اللجنة التشريعية توافق على قانون مجلس النواب
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن موافقتها على قانون مجلس النواب.
طاقة نيوز
قانون مجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماعها برئاسة النائب ايهاب الطماوي لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب،والمقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر.
وكذلك المقدم من أكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.
وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
و تضمن القانون ان يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص للمراة ما لا يقل عن ٢٥٪ من المقاعد.
و يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
ووفقا لمشروع القانون يكون
انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪ للقوائم و ٥٠٪ للفردي.
وذلك بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منها
قانون مجلس النواب
و يتضمن مشروع القانون ان تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
كما تقسم الجمهورية الى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، و بحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعد.
و تتضمن أيضا قائمتين كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها و يحدد قانون خاص نطاق و مكونات كل دائرة انتخابية.
وتضم أيضا عدد المقاعد المخصصة لها و لكل محافظة.
و ينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان و الناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات.
و يتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعد ثلاثة مترشحين من المسحيين و مترشحين اثنين من العمال و الفلاحين و مترشحين اثنين من الشباب.
وكذلك مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة و مترشح من المصريين المقيمين من الخارج
على ان يكون من بين هذه الفئات ٢١ مرآة على الأقل.
قانون مجلس النواب
اما قائمة ال١٠٠ فتتضمن تسعة مترشحين من المسحيين و مترشحين و ستة من العمال و الفلاحين، و كذلك ستة مترشحين من الشباب.
و ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة و ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج.
على ان يكون من بين هذه القات ٥٠ مرآة على الأقل، و في جميع الاحوال يجب ان يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد و الصفات المشار اليها.
و لا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط و الأحكام المشار اليها في هذه المادة.